Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the paroti domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/darulift/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
@123کھیتوں کے ارد گرد درختوں میں عشر کا حکم - Darul Ifta Mardan
  • muftisaniihsan@google.com
  • 03118160190
0
Your Cart
No products in the cart.

@123کھیتوں کے ارد گرد درختوں میں عشر کا حکم

سوال:
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کھیتوں کے ارد گرد درختوں میں زکوۃ ہے یا نہیں؟
جواب:
واضح رہے کہ کھیت کے کناروں پر خودرو درختوں میں عشر واجب نہیں ہے، البتہ اگران درختوں کوباقاعدہ لگایا گیا ہو، اوران کی دیکھ بھال کی جاتی ہو تو ایسی صورت میں ان درختوں میں عشر واجب ہوگا۔

حوالہ جات:
لما في الفتاوى الهندية للجنة العلماء، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار1/ 186:
فلا عشر في الحطب، والحشیش، والقصب، والطرفاء، والسعف؛ لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء، بل تفسدها، حتى لو استنمی بقوائم الخلاف، والحشيش، والقصب، وغصون النخل، أو فيها دلب، أو صنوبر، ونحوها، وكان يقطعه ويبيعه، يجب فيه العشر، كذا في محيط السرخسي.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، فصل وأما شرائط المحلية فأنواع 2/ 178:
ومنها: أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وتستغل الأرض به عادة، فلا عشر في الحطب، والحشيش، والقصب الفارسي؛ لأن هذه الأشياء لا تستمني بها الأرض، ولا تستغل بها عادة؛ لأن الأرض لا تنمو بها، بل تفسد، فلم تكن نماء الأرض حتى قالو في الأرض إذا اتخذها مقصبة، وفي شجره الخلاف التي يقطع في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، أنه يجب فيه العشر؛ لأن ذلك غلة وافرة.

وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، باب الزكاة والعشر 1/ 12:

(سئل) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك؟ (الجواب) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة، كما في الزيلعي والبحر وغيرهما۔ (أقول:) وإنما العشر في نفس الثمر، وفي الأشجار المعدة للقطع، كما مر”.
(سئل) في أوراق التوت هل يجب فيها العشر أم لا؟ (الجواب) : قال في صور المسائل نقلاً عن الزاهدي ما صورته: قلت: يمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها ؛ لأنه يقصد بها الاستغلال بخوارزم وخراسان، وقد نص عليه في درر الفقه، فقال: يجب العشر في أوراق التوت وأغصان الخلاف التي تقطع في أوان تقليم الكروم وغير ذلك”.

وفي الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية 1/ 339:
وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها.
قال ابن عابدين تحت قوله: (على المسناة) قال في جامع اللغة: المسناة العرم، وهو ما يبنى للسيل ليرد الماء … والظاهر أن الحكم فيها كذلك؛ لأن ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى شاغلا للأرض فيكون تابعا لها.

واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی

فتوی نمبر:170
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-11-28

image_pdfimage_printپرنٹ کریں