@123زکوۃ کی رقم سے کسی کا قرض ادا کرنا
سوال:
ایک عورت مستحق ِزکوۃ اور مقروض ہے، اگر کوئی شخص اس عورت کا قرض اس نیت سے ادا کرے کہ آئندہ زکوۃ میں اس کو منہا کرتا رہے گا، تو یہ جائز ہوگا؟ اور اس طرح اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
جواب:
مذکورہ صورت میں اگر یہ شخص اس عورت کا قرض اس کی اجازت سے ادا کرے، تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔
حوالہ جات:
لما في تبيين الحقائق للزيلعي، كتاب الزكاة، باب المصرف1/ 300:
قال رحمه الله: (وتكفين ميت وقضاء دينه) أي: لا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين الميت؛ لانعدام ركنها، وهو التمليك … وأما قضاء دينه فلأن قضاء دين الحي لا يقتضي التمليك من المديون بدليل أنهما لو تصادقا أن لا دين عليه يسترده الدافع، وليس للمديون أن يأخذه، وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط، والمفيد أنه لو قضي بها دين حي أو ميت بأمره جاز
وفي العناية شرح الهداية، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الزكاة إليه، ومن لا يجوز 2/ 269:
(ولا يقضى بها دين ميت)؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت … وإنما قيد بدين الميت؛ لأنه لو قضى دين حي بأمره وقع عن الزكاة كأنه تصدق على الغريم، فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة.
وفي البناية شرح الهداية لبدر الدين العينى، كتاب الزكاة، باب دفع الزكاة إلى الذمي 3/ 463:
(ولا يقضى بها دين ميت؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه) … وإنما قيده بقوله: (دين ميت)؛ فإنه لو قضى بها دين حي بأمره يجوز، وتقع الزكاة، كأنه تصدق على المديون، والقابض وكيل في قبض الصدقة.
وفي بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الزكاة، باب المصارف 2/ 39:
لو قضى دين حي فقير إن قضى بغير أمره لم يجز؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير؛ لعدم قبضه، وإن كان بأمره، يجوز عن الزكاة؛ لوجود التمليك من الفقير؛ لأنه لما أمره به صار وكيلا عنه في القبض فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه، وملكه من الغريم.
واللہ أعلم بالصواب
ابوبكراحسان كاكاخیل
متخصص جامعة دارالعلوم كراچی
فتوی نمبر:142
دارالإفتاء أنوار الحرمين، مردان
تاریخ إجراء:2023-10-15